أحمد بن عبد الرزاق الدويش

249

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قاتل نفسه السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2762 ) س 5 : قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس : أن عباد القصور المشيدة , والفروج الفتية , والمناصب الزائلة , أعداء الدين والعدل والإنصاف , عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا ، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط ، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه ؛ ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي ، أم يشمله الوعيد المذكور في ( صحيح البخاري ) وهذا نصه : « من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم , ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه . . » ( 1 ) إلخ ، أمليته من ذاكرتي ؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته . ج 5 : لا يجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ( 2 ) { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } ( 3 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري الطب ( 5442 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 29 ( 3 ) سورة النساء الآية 30