أحمد بن عبد الرزاق الدويش

230

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 20921 ) س : ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها ، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب ، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة ، فأصبح لدي وفرا ما بين 300 ريال 500 ريال , فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة ، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين ، والثالثة ما زالت لدي , منتظرا فتواكم . حفظكم الله . ج : ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم ، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد , وتأخذ منهم صرف هللات , تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ