أحمد بن عبد الرزاق الدويش
225
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده ، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1500 ) س 1 ، 2 : رجل سرق مال رجل آخر ، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق , وأراد أن يقضي ما في ذمته , ويؤدي ما عليه من النصب ، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته ، ولم يعرفه أصلا ، ما حكم الله فيه ؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله ؟ المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه , ولكنه مات وترك ورثته متفرقين ، لا يعرف مكان استقرارهم , ويعرف البعض منهم . ج 1 ، 2 : السرقة من كبائر الذنوب , وقد حكم الله على من سرق بالقطع ، فقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) وقد
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 38