أحمد بن عبد الرزاق الدويش
202
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : شرب الدخان حرام ؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية ، والأدلة وردت في ذلك ، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد ، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه ، والعزم الصادق ألا يعود فيه ، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3511 ) س : طلب فتوى في حكم شرب الدخان ، وتعاطي النشوق ، وقد كثر حولها الجدال ؛ فمن قائل : إنه حرام مطلقا ، ومن قائل : إنه مكروه ، ومن قائل : إنه مباح . والناظر في القرآن والسنة لا يجد آية ولا حديثا صريحا في هذا الموضوع . أفيدونا رحمكم الله . ج : شرب الدخان - التتن - ومضغه واستنشاقه حرام ؛ لما في تعاطيه من الضرر ، ولأنه من الخبائث ، فهو وإن لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه باسمه ، إلا أنه داخل في عموم أدلة تحريم ما فيه ضرر ، وكل ما كان من الخبائث كقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :