أحمد بن عبد الرزاق الدويش

183

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- صلى الله عليه وسلم - ويدخل أيضا في عموم حديث : « ملعون من ضار مؤمنا » ( 1 ) رواه الترمذي عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1382 ) س 2 : رجل يصلي في المسجد في الروضة ، وسقط من جيبه بكت دخان ، فما حكم فعله ، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد ؟ ج 2 : إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة ، وشربه محرم ؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ، ولانتفاء المصلحة منه ، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه ، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها ، فلا يجوز . وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة : هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو

--> ( 1 ) الترمذي 4 / 332 برقم ( 1941 ) ، وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ) 3 / 49 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 1 / 403 .