أحمد بن عبد الرزاق الدويش
178
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 36 ) س 3 : رجل يشرب الدخان ونصحته فقال لي : إن شرب الدخان ليس بحرام . فما حكم شرب الدخان ، وهل يجوز أن نصلي وراء شارب الدخان ؟ ج 3 : شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ، ولأنه من الخبائث ، ولأنه إسراف ، وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 1 ) أما حكم الصلاة خلفه فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما ، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر كما سبق ، وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه ردعا له
--> ( 1 ) سورة الأعراف الآية 157