أحمد بن عبد الرزاق الدويش

157

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

متفق على صحته . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » ( 1 ) وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة . وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال . وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) رواه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - : مالك 2 / 924 - 925 ، وأحمد 6 / 301 ، 302 ، 304 ، 306 ، والبخاري 6 / 251 ، ومسلم 3 / 1634 , 1635 برقم ( 2065 ) ، وابن ماجة 2 / 1130 برقم ( 3413 ) ، والدارمي 2 / 121 ، وعبد الرزاق 11 / 67 برقم ( 19926 ) ، وابن أبي شيبة 8 / 21 ، والطيالسي ص / 223 برقم ( 1601 ) ، وابن حبان 12 / 160 ، 161 برقم ( 5341 ، 5342 ) ، وأبو يعلى 12 / 309 ، 345 ، 369 ، 431 برقم ( 6882 ، 6913 ، 6939 ، 6998 ) ، والطبراني 23 / 215 , 288 , 359 , 388 , 389 , 413 برقم ( 392 , 633 - 635 , 844 , 926 - 928 , 995 ) ، والبيهقي 1 / 27 . متفق على صحته واللفظ لمسلم ،