أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آداب الأكل والشرب السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6008 ) س 1 : لي جارة سقت ابنتي الصغيرة مشروبا بيدها اليسرى ، وعندما اعترضت عليها بأن الشيطان يشرب بيده اليسرى وجئتها بالدليل الصحيح من كلام رسول الله وحديث الجارية والأعرابي عارضتني بأن ذلك كان بيد الإنسان نفسه للشرب لنفسه ، وليس إلى أن يشرب غيره . أرجو الإجابة على هذا السؤال ، لأن جارتي لم تقتنع . ج 1 : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن « النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين ، » وعلل الأمر بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ( 1 ) وفي حديث جابر - رضي الله
--> ( 1 ) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : مالك 2 / 923 ، وأحمد 2 / 8 ، 33 ، 80 ، 106 ، 128 ، 135 ، 146 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص / 406 ، برقم ( 1189 ) سلفية ، ومسلم 3 / 1598 برقم ( 2020 ) ، وأبو داود 4 / 144 برقم ( 3776 ) ، والترمذي 4 / 257 ، 258 ، برقم ( 1799 ، 1800 ) ، والدارمي 2 / 97 ، وعبد الرزاق 10 / 414 برقم ( 19541 ) ، وابن حبان 12 / 30 ، 34 ، 148 برقم ( 5229 ، 5226 ، 5331 ) ، وأبو يعلى 9 / 418 - 419 ، 433 ، 10 / 68 برقم ( 5568 ، 5584 ، 5704 ، 5705 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 160 ، برقم ( 869 ، 870 ) ، والبيهقي 7 / 277 .