أحمد بن عبد الرزاق الدويش

117

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 13649 ) س : نرجو التكرم بالإفادة - أفادكم الله - عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير ، وهل هو حلال أم حرام ؟ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك ( بيرة بدون كحول ) . ج : إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3448 ) س : هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول ، والصابون الذي فيه دهن خنزير ، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول ؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا ، والجبن ؟ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا ، وقد

--> ( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2167 ) , سنن الترمذي الاستئذان والآداب ( 2700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 346 ) .