أحمد بن عبد الرزاق الدويش

108

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 6 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه ؛ لما رواه أنس - رضي الله عنه - ، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا ، فقال : لا » ( 1 ) ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : « أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : لا . » ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود ، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه - : مسلم 3 / 1573 برقم ( 1983 ) ، والترمذي 3 / 589 برقم ( 1294 ) ، والدارقطني 4 / 265 ، وأبو يعلى 7 / 101 برقم ( 45 40 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 150 برقم ( 854 ) ، والبيهقي 6 / 37 . ( 2 ) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 119 ، 180 ، 260 ، وأبو داود 4 / 82 برقم ( 3675 ) ، والترمذي 3 / 582 برقم ( 1293 ) ، والدارمي 2 / 118 ، والدارقطني 4 / 265 ، 266 ، وأبو يعلى 7 / 105 برقم ( 4051 ) ، والبيهقي 6 / 37 .