مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

41

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وعدم استحقاقه المقرّ به ؛ ولهذا يحكم بثبوت نسبه لمن كانت فراشاً له « 1 » . وأمّا الصورة الثانية ، وهي : أن يكون لها زوج أو مالك حاضران معها على وجه يمكن حصول وطئها ، فهل يصحّ الإقرار للحمل في هذه الصورة أو لا ؟ فقد اختلف فيه على قولين : الأوّل : أنّه لا يحكم له بالمال ؛ لعدم اليقين بوجوده الذي هو شرط في صحّة الإقرار له ، واحتمال تجدّد العلوق بعد الإقرار . وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء « 2 » ؛ تمسكاً بأصل عدم تحقّق الحمل وقت الإقرار ، وأصل عدم الاستحقاق « 3 » . الثاني : صحّة الإقرار وأنّه يستحقّ ما اقرّ به له ، وهذا القول مال إليه المحقّق الحلّي ، حيث قال : « لو قيل : يكون له - بناءً على غالب العوائد - كان حسناً » « 4 » ؛ إذ عادة النساء لا يلدن إلّافي تسعة أشهر ، فإذا ولدته لهذه المدّة من حين الإقرار كان وجوده حين الإقرار غالباً ، فلو ولدته فيما بين الأقلّ والأكثر فوجوده حال الإقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالباً « 5 » . وقد نسب إلى حواشي الشهيد الأوّل أنّه قوّى الصحّة « 6 » ؛ لأنّ الأصل في الإقرار الصحّة ؛ للقاعدة القائلة بأنّ الإقرار يحمل على الصحّة مهما أمكن ، ووجوده حين الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرّد الاحتمال « 7 » . ونوقش فيه بإنكار وجود قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقرّ له وافتراض أنّه [ وجود المقرّ له ] شرط لصحّة الإقرار ، بل لو لم نقل بشرطيّته ، وقلنا : إنّ الباطل خصوص ما إذا علم عدم

--> ( 1 ) المسالك 11 : 106 . جواهر الكلام 35 : 127 . ولكنّ المحقّق النجفي في الجواهر ( 35 : 128 ) - بعد أن ذكر هذا الوجه وتعرّض للصورة الثانية واختار فيها عدم الصحّة - قال : « بل لعلّه كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعاً ؛ لاتّحاد المدرك فيهما . . . فالمتّجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الإجماع وعدم حصول العلم الذي يكتفى به في الشرعيّات » . ( 2 ) المبسوط 2 : 418 . الجامع للشرائع : 342 . الدروس 3 : 130 . جامع المقاصد 9 : 228 . جواهر الكلام 35 : 128 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 9 : 248 . ( 4 ) الشرائع 3 : 153 . ( 5 ) المسالك 11 : 107 . جواهر الكلام 35 : 127 . ( 6 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة 9 : 248 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 127 .