مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

92

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وإن وجب عليه هو السعي في قضاء دينه « 1 » . وقال السيد الحكيم : « لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه » « 2 » . ( انظر : تفليس ، دين ) 8 - احتساب دين المعسر من الزكاة : لو كان للمالك دين على المعسر جاز للمالك أن يقاصّه ويحتسبه من الزكاة « 3 » ) بلا خلاف فيه « 4 » . والمراد من المقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من أداء الدين « 5 » . وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم » « 6 » . ( انظر : دين ، زكاة ) 9 - إعلام الإخوان بالإعسار : ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار ؛ ليعينوه ، ولو بالدعاء ، والكتمان مع الخلوّ عن هذا القصد أولى « 7 » ؛ لما رواه حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه » « 8 » . ( انظر : اكتساب ، تجارة ، إعلام ) 10 - إشهار المعسر : يلزم على الحاكم إشهار المعسر ليعرفه الناس فلا يعاملوه ، إلّامن رضي بإسقاط دعواه عليه « 9 » ، وادّعى عليه الإجماع « 10 » . ( انظر : تفليس )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 25 : 328 ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 194 ( 3 ) الشرائع 1 : 161 . المنتهى 8 : 353 ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 363 ( 5 ) المدارك 5 : 225 ( 6 ) الوسائل 9 : 295 - 296 ، ب 46 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ( 7 ) الدروس 3 : 185 . جواهر الكلام 22 : 464 ( 8 ) الوسائل 17 : 23 ، ب 4 من مقدمات التجارة ، ح 11 ( 9 ) الكافي في الفقه : 341 ( 10 ) الغنية : 250