مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

82

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

- على الوجه الذي عرفت - في غير الظهار » « 1 » . وكلامهم شامل لصورة الإعسار ، بل سيأتي في كلماتهم ما يجعلها المدلول الأوّل لهم . وقد استدلّ « 2 » على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « فخذه وأطعمه عيالك واستغفر اللَّه عزّوجلّ » « 3 » . وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه - من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة - فالاستغفار له كفّارة ، ما خلا يمين الظهار » « 4 » . واستظهر المحقّق النجفي منها بدليّته على وجه تسقط عنه الكفّارة حتى لو تمكّن منها بعد ذلك « 5 » . وأمّا حقيقة الاستغفار فالبحث فيه يقع في مصطلح ( استغفار ) . وحدّ العجز عن الكفّارة عن المعسر أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلًا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم . قال العلّامة الحلّي : « حدّ العجز عن التكفير أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلًا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم » « 6 » . وأمّا العجز عن الكفّارة في المظاهر ففيه قولان : أحدهما : عدم السقوط ، فتحرم الزوجة المظاهرة عليه إلى أن يتمكّن من الكفّارة فيكفّر حتى تحلّ « 7 » . ثانيهما : السقوط « 8 » ، والبحث في ذلك وما يتعلّق بالكفّارة يأتي في مصطلح ( ظهار ، كفّارة ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 33 : 295 ( 2 ) التذكرة 6 : 56 . جواهر الكلام 33 : 295 ( 3 ) الوسائل 10 : 45 ، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 ( 4 ) الوسائل 22 : 367 ، ب 6 من الكفارات ، ح 1 ( 5 ) جواهر الكلام 33 : 295 ( 6 ) التذكرة 6 : 57 ( 7 ) المقنعة : 524 . النهاية : 525 . المبسوط 4 : 177 ( 8 ) التحرير 4 : 389