مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
73
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
التي ذكروها « 1 » . وقد رفض بعض العلماء - منهم السيد الخوئي - قاعدة الوهن بالإعراض « 2 » . وتفصيله في محلّه من علم الأصول . أعراض ( انظر : انظر : عِرْض ، عَرَض ) أعرج ( انظر : عرج ) أعزب ( انظر : عزوبة ) إعسار أوّلًا - التعريف : لغة : الإعسار : من العسر ، وهو الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد « 3 » . من هنا يقال : أعسر الرجل فهو معسر ، وذلك إذا ألمّ به الفقر وضاق حاله ، وأعسر الغريم إذا طلب منه الدين على عسرته « 4 » . ومن معانيه أيضاً صعوبة الولادة ، يقال : أعسرت المرأة إذا صعبت ولادتها « 5 » . اصطلاحاً : استعمل الإعسار عند الفقهاء بمعنى قلّة ذات اليد والضيق . كما فسّر في كلام غير واحد منهم بالعجز عن أداء الحقّ ؛ لعدم تملّكه ما زاد على المستثنيات في الدين « 6 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإفلاس : وهو الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر ، يقال : أفلس الرجل أي صار إلى حالٍ لم يبق له مال « 7 » . قال المحقّق النجفي : « ولعلّ العرف الآن على كون المفلس - بالكسر - أعمّ من الذاهب خيار ماله ، بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أوّل أمره إلّاالفلوس » . وقال أيضاً : « والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته » « 8 » . والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين ، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد . 2 - التفليس : وهو لغة نسبة الإفلاس
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 1 : 124 ، 203 ، 419 . مصباح الفقيه 1 : 561 . بحوث في علم الأصول 4 : 426 ( 2 ) انظر : مصباح الأصول 2 : 141 ، 170 ، 203 ، 241 ( 3 ) لسان العرب 9 : 201 ( 4 ) الصحاح 2 : 745 . لسان العرب 9 : 202 ( 5 ) العين 1 : 326 - 327 . الصحاح 2 : 745 . لسان العرب 9 : 201 . المصباح المنير : 409 ( 6 ) كنز العرفان 2 : 57 . الرياض 13 : 87 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 203 ( 7 ) الصحاح 3 : 959 . لسان العرب 10 : 318 ( 8 ) جواهر الكلام 25 : 277