مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
438
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وأخرى بأنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّابتوسّط الشدّة ، فلو لم تحترم [ أي الخمر ] وأريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ « 1 » . وكذلك يجوز اقتناؤها للتداوي بها في حال الضرورة والمحافظة على النفس إذا انحصر الدواء بذلك ولم تكن مندوحة منه « 2 » . لكن اشترط بعضهم في ذلك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعاً ، فلا يجوز اقتناؤها لمجرّد احتمال الحاجة إليها ما لم يبلغ درجة الظن أو العلم . وأمّا اقتناؤها لفائدة أخرى محلّلة غير ذلك فقد يجوز « 3 » . ( انظر : خمر ) 2 - اقتناء الكلاب الأربعة : استثني من حرمة اقتناء الكلاب أربعة أصناف ، وهي : 1 - كلب الصيد ، وهو المعلّم له . 2 - كلب الماشية ، وهو الذي يحرس الأغنام والمواشي . 3 - كلب الزرع ، وهو الذي يحرس الزرع . 4 - كلب الحائط ، وهو الذي يحرس البيوت ونحوها . فهذه يجوز اقتناؤها ولا يكون حراماً « 4 » ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » ، بل ادّعي على بعضها الإجماع « 6 » . وجوّز بعضهم اقتناء الجرو للتعليم ، واقتناء كلب الهراش إذا كان قابلًا للتعليم « 7 » . وقد استدلّ على أصل الجواز تارةً
--> ( 1 ) جامع المقاصد 5 : 63 . جواهر الكلام 25 : 249 ( 2 ) المهذب 2 : 433 . السرائر 3 : 132 . الدروس 3 : 25 ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 69 ( 4 ) المبسوط 2 : 109 . الخلاف 3 : 183 ، م 304 و 305 . السرائر 2 : 215 . القواعد 2 : 6 . التذكرة 10 : 30 . جامع المقاصد 4 : 14 - 15 . الروضة 3 : 209 . المسالك 3 : 135 . مجمع الفائدة 8 : 37 . مستند الشيعة 14 : 86 . جواهر الكلام 22 : 137 ، 143 . مصباح الفقاهة 1 : 102 ( 5 ) المبسوط 2 : 110 ( 6 ) الخلاف 3 : 183 ، م 304 ( 7 ) الدروس 3 : 168 . المسالك 6 : 176 . جواهر الكلام 22 : 143