مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

431

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اقتعاط أوّلًا - التعريف : الاقتعاط - لغة - : شدّ العمامة من غير إدارة تحت الحنك ولم يَتَلحَّ بها « 1 » . قال في الصحاح : « الاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك » « 2 » . والمقعط والمقعطة : ما تُعصِّب به رأسك ، والمقعطة : العمامة منه « 3 » . ويطلق عليه أيضاً الاعتجار « 4 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التحنّك : الحنك : ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ، والتحنّك : التلحّي ، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك « 5 » ، والفرق بينه وبين الاقتعاط أنّه في الاقتعاط تشدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . 2 - التلحّي : اللحي : منبت اللحية من الإنسان وغيره ، والتلحّي : تطويق العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير التلحّي تحت الذقن « 6 » . ثالثاً - الحكم التكليفي : المشهور بين الفقهاء « 7 » كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها « 8 » ، للإمام وغيره « 9 » ، بل في غير الصلاة أيضاً « 10 » )

--> ( 1 ) العين 1 : 139 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 88 . لسان العرب 11 : 246 ( 2 ) الصحاح 3 : 1154 ( 3 ) لسان العرب 11 : 246 ( 4 ) انظر : لسان العرب 9 : 56 . المصباح المنير : 393 . القاموس المحيط 2 : 121 . تاج العروس 3 : 383 ( 5 ) الصحاح 4 : 1581 . مجمع البحرين 1 : 467 . وانظر : النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 451 - 452 ( 6 ) الصحاح 6 : 248 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 243 . مجمع البحرين 3 : 1626 ( 7 ) الحدائق 7 : 125 . مهذب الأحكام 5 : 351 ( 8 ) السرائر 1 : 269 . التذكرة 2 : 506 . مستند الشيعة 4 : 382 - 383 ( 9 ) الروضة 1 : 208 ( 10 ) المنتهى 4 : 251 . الروضة 1 : 208 . المدارك 3 : 205 . كشف اللثام 3 : 262 . الرياض 3 : 211 . وانظر : التذكرة 2 : 451 . الحدائق 2 : 139