مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
390
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في الصلاة جماعة وفرادى ، سفراً وحضراً ، للرجال والنساء ، أداءً وقضاءً في جميع الفرائض الخمس . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : أذان وإقامة ) 2 - الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار في محلّ : الإقامة بمعنى الثبات والاستقرار المكاني تعرّض لها الفقهاء في عدّة مواضع : أ - إقامة المسافر : يصبح المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ما ، بأن يمكث في الأيّام العشرة في بلد أو قرية أو موضع معيّن وكان ذلك المحل مبيته ومأواه ومحطّ رحله ، ولا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً ، فينقطع بذلك عنه حكم السفر ، ويجري عليه أحكام المقيم ، كإتمام صلاته ، وعدم جواز افطار صومه في رمضان . وتفصيل البحث في محلّه . ( انظر : صلاة المسافر ) ب - إقامة المكّي والآفاقي : وممّا يتّصل بهذا النوع من الإقامة التي تعني الثبات في محلّ معيّن إقامة الآفاقي في مكة واستيطانه بها وبالعكس حيث تترتب الأحكام الجديدة عليه في ذلك . ( انظر : حج ) ج - إقامة المسلم خارج الوطن الإسلامي : المراد من الإقامة خارج الوطن الإسلامي أو في دار الحرب أو الشرك ، المقام والتوطن فيه ، فلا يجوز للمسلم أن يتوطن دار الحرب ابتداء ولا استدامة « 1 » إذا كان يخشى على دينه ، بحيث لا يمكنه إظهاره ، ولو كان في دار الحرب تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ؛ لقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً » « 2 » . أمّا إذا لم يكن يخشى على دينه
--> ( 1 ) التحفة السنية 4 : 69 . الإيضاح 1 : 352 . جامعالمقاصد 3 : 374 ( 2 ) النساء : 97