مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
383
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الملكية ، الأمر المفقود في المقام بلحاظ الزمان الآتي . وفصّل العلّامة الحلّي حيث قال : « التحقيق أن نقول : إن كان الشرط في متن العقد كان لازماً ووجب على المبتاع ردّه مع الشرط . . . وإن كان الشرط خارجاً عن العقد ، بل حصل بعد انعقاد البيع وتمامه ، لم يكن لازماً وكان الحقّ ما ذكره شيخنا المفيد » « 1 » . ( انظر : شرط ) ولعلّ المستند لنفوذ هذا الشرط إذا كان ضمن العقد أنّه لا ينافي العقد نفسه ولم يدلّ دليل على المنع عنه ، والبناء العقلائي يقبل التملّك الموقت بهذا النحو . بيع الإقالة : ويراد به البيع بشرط الخيار ، وذلك بأن يبيع ويشترط في ضمن العقد أن يكون له الفسخ بعد مدّة إذا جاء بالثمن . ولم يتعرّض الفقهاء لهذه المسألة ، وإنّما ذكرها ابن حمزة قائلًا : « بيع الإقالة إنّما يصحّ بأربعة شروط : أحدها : أن يبيع بما يكون من ذوات الأمثال . والثاني : أن يعيّن المدّة التي يقيل فيها . والثالث : أن يشرط أن يردّ عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان . والرابع : أن يكون المبيع ممّا يبقى إلى تلك المدّة من غير أن يفسد ويتغيّر عن حاله » « 2 » . وناقشه العلّامة الحلّي في الشرط الأوّل قائلًا : « المعتمد أنّه لا يشترط ذلك لا في المبيع ولا في ثمنه » ، ثمّ استدلّ له بقوله : « إنّه عقد تضمّن شرطاً سائغاً فكان صحيحاً ، ولا فرق بين المثلي وغيره » « 3 » . ( انظر : بيع ) حادي عشر - آثار الإقالة : للإقالة آثار متعدّدة - ولو مترقَّبة - ذكرها الفقهاء ، وهي كالتالي : 1 - رجوع المال إلى مالكه الأوّل بها : من الواضح أنّ الأثر الأساس للإقالة وهو المقصود منها رجوع المال إلى مالكه الأوّل الذي كان قبل العقد « 4 » ، بل عرّف بعضهم الإقالة بأنّها عود كلّ شيء إلى
--> ( 1 ) المختلف 5 : 427 - 428 ( 2 ) الوسيلة : 249 ( 3 ) المختلف 5 : 340 ( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 121