مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

369

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الدين ، أو أنّه حقّ واحد مشترك بينهما وحينئذٍ لا يجوز له إسقاطه ؟ وعلى أيّ تقدير فلو تقايلا معاً - بمعنى اتّفاقهما على سقوط الأجل - صحّت هذه الإقالة وسقط الأجل ؛ لاتّفاقهما على سقوط الحقّ الراجع إليهما . نعم ، لو كان التأجيل حقّاً للَّه‌تعالى لتعلّق النذر به ، فلا تجوز الإقالة فيه « 1 » ؛ لأنّه حقّ للغير ، ولما ذكرناه سابقاً . ويتفرّع على سقوط الأجل بالإقالة جواز مطالبة صاحب الدين المديون في الحال بعد الإقالة ، بخلاف ما إذا أسقط المديون فقط الأجل ، فإنّه بناءً على القول الثاني - وهو كون الأجل حقّاً بينهما - ليس لصاحب الدين المطالبة في الحال إذا أسقطه المديون « 2 » . 7 - بعد تلف العوضين : إذا تقايل المتبايعان وكان كلّ من العوضين موجوداً رجع كلّ عوض إلى صاحبه ؛ لانفساخ العقد الذي نقلهما عنهما ، وإن كان مفقوداً - بأن كان تالفاً - ضمن بمثله إن كان مثليّاً ، وإلّا بقيمته ، فالتلف غير مانع من صحّة الإقالة « 3 » ، وقد نفى بعضهم الخلاف في ذلك « 4 » ، بل قد ادّعي الاتّفاق على مشروعيّة الإقالة بعد التلف « 5 » ؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة وعمومها « 6 » ، بلا فرق بين تلف البعض أو تلف الكل « 7 » . بل إنّ ذلك كلّه يجري وفق القواعد المقرّرة في الضمان وأمثاله . نعم ، شكّك بعضهم في وجود إطلاق يشمل حالة التلف مع عدم انعقاد إجماع على ذلك ، من هنا استشكل في هذه الأحكام كلّها الواردة

--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 5 : 41 . المكاسب ( تراث الشيخ‌الأعظم ) 6 : 214 - 215 . مصباح الفقاهة 7 : 566 - 567 . وفي التذكرة 13 : 23 : « ويجوز دفعه [ / الدين ] قبل الأجل . . . إن رضي صاحبه » ( 2 ) القواعد 2 : 107 ( 3 ) المبسوط 2 : 136 . الشرائع 2 : 67 . التحرير 2 : 441 . الدروس 3 : 244 . جامع المقاصد 4 : 455 . الروضة 3 : 547 . مجمع الفائدة 9 : 47 . المفاتيح 3 : 123 . الحدائق 20 : 92 - 93 . جواهر الكلام 24 : 357 . مناهج المتّقين : 253 . وسيلة النجاة 1 : 436 ، م 4 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 95 ، م 5 . نهج الفقاهة : 720 . تحرير الوسيلة 1 : 509 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 71 ، م 313 ( 4 ) جواهر الكلام 24 : 359 . نهج الفقاهة : 720 ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 189 ( 6 ) مجمع الفائدة 9 : 47 ( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 95 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 71 ، م 314