مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
350
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وهكذا لو دخل الكافر في دار الإسلام بأمان فكاتب عبداً له ، ثمّ ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ، ثمّ انفلت منهم ، أو غلبهم المسلمون عليه ، فإنّه يكون على كتابته . ويجب عليه أن يخلّيه تلك المدّة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب فيها « 1 » . وقيل لا يجب ؛ لأنّ التعدّي من غيره « 2 » . ( انظر : مكاتبة ) 4 - إفلات الطائر من يد البائع : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ عقد البيع ورجع كلّ من المالين إلى ملك مالكه الأوّل ، وكذلك الحكم فيما إذا تعذّر الوصول إلى المال المبيع قبل قبضه من البائع ، كما إذا سرقه سارق أو أفلت الطائر ولا يمكن العثور عليه ، فينفسخ البيع ويكون في حكم التلف من مال البائع « 3 » . وهذا ما يعبّرون عنه أحياناً بقاعدة : ( تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ) ، وحيث إنّ إفلات مثل الطائر يكون بمثابة التلف عرفاً فيكون مشمولًا لهذه القاعدة أيضاً . ( انظر : مثمن ) 5 - إفلات الصيد من يد الصائد : ذكر الفقهاء أنّه إذا اخذ الحيوان بنصب شبكة أو إغلاق الباب وحبسه في البيت أو إرسال الكلب إليه ، ثمّ أفلت منه ، فإن كان ذلك قبل استحكام الحبس بحيث لا يصدق معه الأخذ للحيوان وحيازته ، فالحيوان باق على إباحته الأصليّة ولم يملكه الآخذ . بخلاف ما إذا كان بعد استحكام الحبس وصدق الأخذ ، بحيث تحقّق منه استيلاؤه على الحيوان وتملّكه إيّاه كما إذا قبض عليه حتى تعب فضعف عن امساكه وأفلت ، وكما إذا أغلق عليه الباب ثمّ
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 509 - 510 ( 2 ) المختلف 8 : 137 ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 65 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 46 . كلمة التقوى 4 : 116 - 117