مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

348

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إفلات أوّلًا - التعريف : الإفلات لغة : مصدر أفلت بمعنى تخلّص ، ويقال : أفلت فلان فلاناً ، إذا خلّصه . والتفلّت والإفلات والانفلات بمعنى واحد ، وهو التخلّص من الشيء فجأة من غير تمكّث . والفلتة : الأمر الذي يقع من غير إحكام ، يقال : كان ذلك الأمر فلتة ، أي مفاجأة « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإطلاق : وهو لغة بمعنى التخلية والحلّ والإرسال « 2 » ، وعند الفقهاء : الإطلاق استعمال اللفظ في معناه ، حقيقة كان أو مجازاً . وكذا بمعنى عدم التقييد . والمطلق : ما دلّ على فرد شائع ، أو ما دلّ على الماهيّة بلا قيد . والفرق بينه وبين الإفلات أنّه يكون في الكلام مقابل التقييد ، والإفلات يكون في الأعيان الخارجية . 2 - الفرار : وهو الهرب ، يقال : فرّ من الحرب فراراً ، أي هرب « 3 » ، قال اللَّه سبحانه وتعالى : « فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً » « 4 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإفلات في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محالّه . 1 - قطع الصلاة لإمساك دابّة انفلتت : المعروف بين الفقهاء تحريم قطع الصلاة

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 466 - 467 . لسان العرب 10 : 311 . وانظر : العين 8 : 122 - 123 ( 2 ) لسان العرب 8 : 189 . مجمع البحرين 2 : 1110 ( 3 ) لسان العرب 10 : 217 . مجمع البحرين 3 : 1376 - 1377 ( 4 ) نوح : 6