مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
317
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال ولده في توضيح كلامه : « هذه الأحكام إشارة إلى أحكام ثلاثة : أ - التحريم المؤبّد . ب - وجوب الإنفاق دائماً إذا لم تتزوّج . ج - أنّه لو تزوّجت بغيره هل يجب عليه النفقة أو لا ؟ » « 1 » . ثمّ وافقه في الحكم الأوّل - أي التحريم المؤبّد - كما وافقه فيه المحقّق الثاني « 2 » ) أيضاً . وأمّا المهر فإن كانت المرأة مطاوعة فلا تستحقّه ؛ لأنّه لا مهر لبغيّ ، كما أنّه لو كانت مكرهة تستحقّه « 3 » . وقال بعضهم : إذا كانت بكراً استحقّت أرش البكارة زائداً على المهر « 4 » ، بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوبه « 5 » ؛ لأنّه داخل في ضمن المهر ، فلا مجال لوجوب الأرش مع وجوب المهر . ( انظر : نكاح ) الإفضاء من العيوب الموجبة للفسخ :
--> ( 1 ) الإيضاح 3 : 78 ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 334 ( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 584 ، و 5 : 171 - 172 . الشرائع 4 : 270 . القواعد 3 : 683 . جواهر الكلام 43 : 275 . تكملة المنهاج : 126 ، م 359 ( 4 ) المبسوط 5 : 172 . الشرائع 4 : 270 . القواعد 3 : 683 . الإيضاح 4 : 702 . المهذّب البارع 5 : 348 . المسالك 15 : 438 ( 5 ) جواهر الكلام 43 : 276 . تكملة المنهاج : 127 ، م 359