مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

315

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

نعم ، لا يثبت الإحصان بها ؛ لأنّ من شرطه التمكّن من الوطء ، وهو مفقود هنا ، فلو زنى الزوج المفضي أو زنت هي وجب الحدّ دون الرجم « 1 » . وأمّا بناءً على القول بعدم بقاء الزوجية فلا يترتّب شيء من هذه الآثار . ( انظر : نكاح ) 2 - إفضاء الزوجة الكبيرة : إذا كانت الزوجة كبيرة بالغة تسع سنين فأفضاها زوجها فهل تحرم عليه بإفضائها مؤبداً أم لا ؟ صرّح جماعة من الفقهاء بعدم التحريم المؤبّد « 2 » . وقال الشهيد الثاني : « ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان ، أجودهما العدم » « 3 » . وكذا صرّح الفقهاء بعدم الضمان على الزوج « 4 » ، بل قال بعضهم : « أطبق الأصحاب والروايات أنّه لا شيء فيه » « 5 » . وقال العلّامة الحلّي : « لو أفضى الزوجة بعد بلوغها لم يكن عليه شيء ، ولو قيل : يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً » « 6 » . واستدلّ لعدم الضمان بأنّه مباح فلا يؤخذ به « 7 » ، وبصحيحة حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها ؟ فقال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » « 8 » . ثمّ إذا أراد جماعها ثانياً نظرت ، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 425 ( 2 ) المبسوط 3 : 584 . المهذب 2 : 496 . الجامع للشرائع : 428 . المختلف 9 : 398 . المهذب البارع 5 : 348 . جامع المقاصد 12 : 335 . الروضة 5 : 106 . كشف اللثام 7 : 195 . الحدائق 23 : 614 . الرياض 10 : 86 . جواهر الكلام 29 : 423 . العروة الوثقى 5 : 512 ، م 5 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 164 - 165 ( 3 ) الروضة 5 : 106 . وانظر : الرياض 10 : 86 ( 4 ) المبسوط 3 : 584 . المهذب 2 : 496 . الحدائق 23 : 614 . جواهر الكلام 43 : 275 . العروة الوثقى 5 : 512 ، م 5 . مستمسك العروة 14 : 87 - 88 ( 5 ) المهذّب البارع 5 : 348 ( 6 ) المختلف 9 : 398 ( 7 ) كشف اللثام 7 : 195 . الحدائق 23 : 614 ( 8 ) الوسائل 20 : 493 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1