مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

291

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إفساد أوّلًا - التعريف : لغة : الإفساد : من الفساد ، وهو خلاف الصلاح « 1 » . اصطلاحاً : ويستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال ، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء . أو مجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء كما في العجب الذي يوجب الحرمان عن إعطاء الثواب « 2 » . وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين ، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة ، كما جاء في رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر » « 3 » . وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن ، ويطلق على المفسِد بهذا المعنى عنوان المحارب ، فيجري عليه حدّ المحارب ، والظاهر أنّه يستعمل مع القرينة ، وهي الجار والمجرور . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإبطال : وهو إفساد الشيء وإزالته ، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلًا « 4 » ، قال سبحانه وتعالى : « لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ » « 5 » . إلّاأنّ الإفساد أعم من الإبطال « 6 » ؛ لأنّ الإفساد قد يكون فعلًا خارجياً

--> ( 1 ) تهذيب اللغة 12 : 369 . لسان العرب 10 : 261 . القاموس المحيط 1 : 614 . مجمع البحرين 3 : 1393 ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 42 ( 3 ) الوسائل 1 : 140 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 10 ( 4 ) المفردات : 130 . الكلّيات : 34 ( 5 ) الأنفال : 8 ( 6 ) انظر : المدارك 1 : 55 . الحبل المتين 1 : 505 . الحدائق 18 : 293 . معتمد العروة ( الحج ) 1 : 194