مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

281

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - إفراد الحمل بالبيع دون امّه وبالعكس : لا يجوز بيع الحمل في بطن امّه منفرداً ؛ نظراً إلى أنّه لا يعلم أذكر هو أم أنثى ، ولا يعلم صفاته ، ولا يقدر على تسليمه . وكذا قيل : لا يجوز بيع جارية أو بهيمة حاملًا واستثناء حملها لنفسه ؛ لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها « 1 » . ( انظر : بيع ) 7 - إفراد العبد الآبق بالبيع : لا يجوز بيع العبد الآبق منفرداً ومن دون ضميمة « 2 » ؛ لأنّه بيع غرري ، مع اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع ، والمفروض عدمها مع إباق العبد . وأمّا جواز بيعه مع الضميمة ، فلانتفاء الغرر ؛ لأنّ المأخوذ في النهي عن بيع الغرر هو وقوع الثمن بلا مقابل ، الأمر غير المتوفّر في حالة البيع مع الضميمة . هذا ، وهناك تفصيل عندهم في بيع الآبق منفرداً أو مع ضميمة بين علم المشتري بالإباق وجهله . وتفصيله في محلّه . ( انظر : إباق ) 8 - لا شفعة في إفراد الشجر بالبيع : كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل - وهو البناء والشجر - إن افرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلًا ، وفي هذه على وجه التبع « 3 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : شفعة )

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 97 . جواهر الفقه : 60 . التذكرة 10 : 211 ، 275 . الدروس 3 : 222 ( 2 ) الخلاف 3 : 168 ، م 274 . السرائر 2 : 587 . الشرائع 2 : 17 . القواعد 2 : 22 . الدروس 3 : 200 . جواهر الكلام 22 : 393 . العروة الوثقى 5 : 676 ( 3 ) المبسوط 2 : 531 . الشرائع 3 : 254 . جامع المقاصد 6 : 344 . المسالك 12 : 268 - 269 . جواهر الكلام 37 : 257