مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
278
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إفراد أوّلًا - التعريف : الإفراد - لغة - : مصدر أفرد بمعنى جعل الشيء فرداً واحداً ، وأفردته ، أي عزلته « 1 » . ولا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للإفراد ، بل يطلقونه على نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الاتّحاد : وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً ، وهو حقيقي ومجازي ، فالحقيقي منه : ما كان بلا زيادة ولا نقصان ، وهو ممتنع في نفسه ، والمجازي : صيرورتهما شيئاً آخر بكونٍ وفسادٍ ، وهو من عوارض الأجسام « 2 » . وعليه ، فالإفراد بمعنى العزل مباين للاتحاد ، أمّا الإفراد بمعنى جعله فرداً فهو أعم من الاتحاد . 2 - الوتر : وهو كلّ شيء كان فرداً ولم يتشفّع « 3 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها : 1 - إفراد فصول الأذان والإقامة : يجوز في حال الاستعجال والسفر وعند العذر إفراد فصول الأذان والإقامة بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة واحدة ، كما يجوز الاقتصار على بعض فصولهما أو على أحدهما - ويعبّر عنه بالتقصير - للحاجة إلى ذلك « 4 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 10 : 215 ، 216 ( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1915 ( 3 ) لسان العرب 15 : 205 . وانظر : العين 8 : 132 ( 4 ) التذكرة 3 : 45 . الدروس 1 : 162 . المدارك 3 : 281 . الذخيرة : 254 . الحدائق 7 : 404 . الرياض 3 : 329 . جواهر الكلام 9 : 87 - 88 . العروة الوثقى 2 : 413