مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
275
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أفحج أوّلًا - التعريف : أفْحَج لغة : نعت مِنْ فحج « 1 » والأنثى : فحجاء ، وهو التباعد ما بين أوساط الساقَين في الإنسان والدابّة . وقيل : تباعُدُ ما بين الفخذَين . وقيل : تباعد ما بين الرجلين . والأفحج : الذي في رِجليه اعوجاج « 2 » ، ورجل أفحج بيّن الفحج : وهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحّج ساقاه . والفحج بالتسكين : مشية الأفحج « 3 » . والتفحّج : أن يفرّج بين رجليه إذا جلس . وأفحجَ الرجلُ حلوبته : إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها « 4 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للأفحج عن معناه اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الأفلج : وهو لغة الذي في يديه اعوجاج « 5 » . وفرقه عن الأفحج واضح ، فإنّه في الرجلين دون اليدين . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ذكرت في الفقه موارد عديدة تتّصل بالأفحج والتفحّج ، وهي : 1 - تقديم التفحّج في القيام حالالاضطرار على القعود : صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يعرف خلافاً في وجوب التفحّج حال القيام في الصلاة وتقديمه على القعود مع الاضطرار ؛ لكثير من الأدلّة ، كعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه « 6 » ، فإنّه إذا لم يكن
--> ( 1 ) العين 3 : 85 . لسان العرب 10 : 191 ( 2 ) لسان العرب 10 : 191 ( 3 ) الصحاح 1 : 333 . لسان العرب 10 : 191 ( 4 ) لسان العرب 10 : 191 ( 5 ) العين 6 : 128 ( 6 ) جواهر الكلام 9 : 250