مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
272
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
منهما العدوّ حالة صلاة الأخرى ، وأن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين « 1 » . ( انظر : صلاة الخوف ) 5 - الافتراق بين الشهود : وهو استنطاق كلّ منهما مستقلّاً عن الآخر عند الشهادة بحيث لا يطّلع الآخر على ما يجيب به صاحبه . والشهود على قسمين : تارة يكونون من العارفين الصلحاء المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ ومن ذوي البصائر والأديان القويّة ، وأخرى غيرهم . أمّا القسم الأوّل فيكره للحاكم أن يعنّتهم ، بأن يفرّق بينهم ويكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور ؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم وامتهان . وأمّا القسم الثاني فينبغي أن يفرّقهم - كما ورد في خبر داود النبي ودانيال وكذا أمير المؤمنين عليه السلام - ويسئل كلّ واحد على حدة ، متى شهد ؟ وكيف شهد ؟ وأين شهد ؟ فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر ويسأله كما سأل الأوّل ، فإن اتّفقا على ذلك وإلّا سقطت الشهادة « 2 » . ( انظر : شهادة ، قضاء ) 6 - التفرقة بين الزوجين : العلقة والرابطة الزوجية إذا حصلت لا يزيلها إلّاالطلاق من قبل الزوج أو من قبل الحاكم الشرعي في بعض الموارد الخاصّة ، أو الفسخ من قبلهما أو أحدهما بالعيوب المسوّغة لها والمذكورة في محلّها من كتاب النكاح ، لكن هناك بعض المواضع يفرّق فيها الشرع بين الزوجين ، ويفصل بينهما أبداً أو إلى أمد معيّن ، وتلك الموارد وإن كان محلّها مصطلح ( تفريق ) إلّا أنّه لا بأس بالإشارة هنا إلى بعضها إجمالًا :
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 129 . الإرشاد 1 : 273 . الدروس 1 : 214 . الروضة 1 : 362 - 363 . الذخيرة : 402 . جواهر الكلام 14 : 155 - 168 ( 2 ) المبسوط 5 : 458 . السرائر 2 : 174 . القواعد 3 : 442 . المسالك 13 : 416 . جواهر الكلام 40 : 128 . القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 88 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 229