مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

270

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

يفترقا » « 1 » ، وحيث علّق الشارع الحكم عليه ولم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره « 2 » . ومعنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد ، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد ، فإذا حصل الافتراق الإضافي - ولو بمسمّاه - ارتفع الخيار ، فلا تعتبر الخطوة « 3 » . ولذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال « 4 » . وذكر الخطوة في بعض العبارات « 5 » مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق ، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما « 6 » . ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار « 7 » ) والظاهر من كلام الفقهاء - بل المصرّح به في عبارات جماعة - اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق « 8 » ، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه ، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق . والقدر المتيقّن من ذلك ما إذا أكرها ومنعا من التخاير « 9 » . وأمّا إذا أكرها ولم يمنعا من التخاير ، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : السقوط ، ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 10 » . الثاني : عدم السقوط ، اختاره بعضهم ، واستدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام « 11 » . ( انظر : خيار )

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 ، 2 ( 2 ) التذكرة 11 : 21 ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 66 ( 4 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 543 . وانظر : التحرير 2 : 283 . جامع المقاصد 4 : 284 . المسالك 3 : 196 ( 5 ) انظر : الخلاف 3 : 21 ، م 26 . المبسوط 2 : 11 . المهذّب 1 : 357 . الوسيلة : 238 . السرائر 2 : 246 . الدروس 3 : 265 ( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 66 - 67 ( 7 ) انظر : الوسائل 18 : 8 ، ب 2 من الخيار ( 8 ) الحدائق 19 : 10 - 11 . مفتاح الكرامة 4 : 541 . الرياض 8 : 180 . مستند الشيعة 14 : 370 . جواهر الكلام 23 : 9 ( 9 ) المبسوط 2 : 13 . الشرائع 2 : 21 . الدروس 3 : 266 ( 10 ) القواعد 2 : 64 - 65 . الدروس 3 : 266 . الروضة 3 : 449 . مفتاح الكرامة 4 : 541 . الرياض 8 : 180 ( 11 ) مستند الشيعة 14 : 370 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 10