مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

266

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض » « 1 » ) . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » « 2 » . ومنها : مرسلة ابن بكير ، قال : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » « 3 » . وأمّا الخنثى فقد نفى المحقّق الكركي « 4 » ) البعد عن إلحاقها بالمرأة . ( انظر : سجود ) ب - في سجود الشكر : يستحبّ في سجدة الشكر أن يفترش المصلّي ذراعيه على الأرض ويلصق صدره بها « 5 » ، وأضاف بعضهم إلصاق البطن بالأرض « 6 » . واستدلّ عليه ببعض الأخبار : منها : خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه « 7 » وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك ، فقال : « كذا يجب » « 8 » . وحمل بعضهم الوجوب هنا على شدّة الاستحباب « 9 » . ومنها : خبر جعفر بن علي ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالأرض « 10 » . وهل يعتبر مع الإتيان بهذه الكيفيّة المستحبّة وضع الأعضاء السبعة على الأرض ؟ صرّح الشهيد بذلك ، فقال : « أمّا وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعاً ؛ ليتحقّق مسمّى السجود » « 11 » . لكن نوقش « 12 » فيه بأنّ استحباب هذه الكيفيّة قرينة على العدم ؛ لعدم التمكّن حينئذٍ . ( انظر : سجود )

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 4 ( 2 ) الوسائل 6 : 341 ، ب 3 من السجود ، ح 2 ( 3 ) الوسائل 6 : 342 ، ب 3 من السجود ، ح 3 ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 306 ( 5 ) الذكرى 3 : 461 . المدارك 3 : 423 ( 6 ) الحبل المتين 2 : 438 . جواهر الكلام 10 : 244 . العروة الوثقى 2 : 585 ، م 21 ( 7 ) الجؤجؤ : الصدر ( 8 ) الوسائل 7 : 13 ، ب 4 من سجدتي الشكر ، ح 2 ( 9 ) الذكرى 3 : 462 . المدارك 3 : 424 ( 10 ) الوسائل 7 : 13 ، ب 4 من سجدتي الشكر ، ح 3 ( 11 ) الذكرى 3 : 465 ( 12 ) جواهر الكلام 10 : 244