مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
251
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المراتب الجليلة « 1 » . وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لا تنعقد [ الجماعة ] بين مجنونين أو مختلفين حيث يكون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً ، صادف وقت الإمامة أو كان في الإمام محتمل العروض في أثنائها بحيث لا يحصل اطمئنان ببقاء العقل إلى الفراغ ، فلا تصحّ الإمامة وإن اتّفق بقاء العقل » « 2 » . ونوقش فيه بأنّ إمكان عروض الاحتلام له حال جنونه يمكن دفعه - بعد تسليم اعتباره - بالغسل دفعاً لمثل هذا الاحتمال ونقصانه عن هذه المرتبة بضرورة كون المانع النقص في الصلاة ، لا مثل المرض في نفسه « 3 » ، وتجويز عروض الجنون حالة الصلاة لا يرفع تحقّق الأهلية والتكليف يتبع العلم « 4 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 5 - صوم المجنون إذا أفاق نهار شهر رمضان : يجب الصوم في شهر رمضان على الأدواري لو أفاق نهاراً كاملًا ، وأمّا لو أفاق بعض النهار فلا يجب عليه الصوم « 5 » ، نظراً إلى اشتراط العقل في وجوب الصوم . نعم ، يستحب له الإمساك بقيّة النهار « 6 » . ( انظر : جنون ، صوم ) 6 - زكاة المجنون لو أفاق أثناء الحول : لا إشكال في سقوط الزكاة عن المجنون لو أطبق عليه تمام الحول ، بناءً على اشتراط العقل في وجوب الزكاة « 7 » ، وأمّا لو أفاق أثناء الحول فقد اختلف في سقوط الزكاة عنه ووجوبها عليه ، فقال بعضهم بسقوطه واستئناف الحول من حين الإفاقة « 8 » ، واستقرب آخر تعلّق الوجوب به حال الإفاقة « 9 » . ( انظر : زكاة )
--> ( 1 ) التذكرة 4 : 21 ( 2 ) كشف الغطاء 3 : 317 ( 3 ) جواهر الكلام 13 : 323 - 324 ( 4 ) الغنائم 3 : 113 ( 5 ) التذكرة 6 : 99 . المدارك 6 : 192 . الرياض 5 : 394 . وانظر : مستند العروة ( الصوم ) 1 : 427 ( 6 ) الشرائع 1 : 208 . المدارك 6 : 273 . الرياض 5 : 467 . جواهر الكلام 17 : 114 ( 7 ) الشرائع 1 : 140 . التذكرة 5 : 16 . الدروس 1 : 229 . المدارك 5 : 16 . الرياض 5 : 41 . جواهر الكلام 15 : 30 ( 8 ) التذكرة 5 : 16 . الرياض 5 : 42 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 29 - 30 ( 9 ) المدارك 5 : 16