مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
246
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
استحباب نظر المصلّي إلى ما بين قدميه ؛ لأنّ الناظر إلى ما بين قدميه تقرب صورته من صورة المغمّض « 1 » . نعم ، صرّح بعض الفقهاء بكراهة التغميض حالها مطلقاً « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : صلاة ) 5 - إغماض العينين بدل الحائل في الصلاة : لا يجوز أو يكره - حسب اختلاف الأقوال - أن يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة متقدّمة على الرجل أو مساوية له إلّامع الحائل ، فلو كان بينهما حائل سقط المنع أو الكراهة بلا خلاف . هذا ، ووقع الكلام في الاكتفاء بتغميض العينين بدل الحائل ، فصرّح جماعة بعدم الاكتفاء به « 3 » ؛ لانصراف لفظ الحاجز والستر والحائل - كما في الروايات - عن الظلمة والعمي فضلًا عن تغميض الصحيح عينه . ولكنّ الشهيد الثاني احتمل الاكتفاء بتغميض الصحيح عينيه « 4 » ، وهو مبنيّ على أنّ موجب المنع النظر . ( انظر : صلاة ) إغناء ( انظر : غنى ) إفاءة ( انظر : فيء )
--> ( 1 ) الذكرى 3 : 281 ( 2 ) مصابيح الظلام 7 : 465 ( 3 ) التذكرة 2 : 418 . نهاية الإحكام 1 : 349 - 350 . الروضة 1 : 225 - 226 . كشف اللثام 3 : 283 . الحدائق 7 : 190 . جواهر الكلام 8 : 320 . مصباح الفقيه 11 : 75 ( 4 ) الروض 2 : 602