مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
241
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إغماض أوّلًا - التعريف : الإغماض لغة : من الغُمض وهو أصل صحيح يدلّ على تطامُن في الشيء وتداخل « 1 » ، فالإغماض بمعنى إطباق الأجفان ووضع أحد جفنيه على الآخر . يقال : أغمضت العين إغماضاً وغمّضتها تغميضاً ، أي أطبقت الأجفان « 2 » ، ثمّ يستعار للتغافل والتساهل « 3 » . ومنه قوله سبحانه وتعالى : « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ » « 4 » ، فالإغماض مجاز في المسامحة « 5 » ، فكما أنّه إذا كانت العين مغمّضة يؤخذ الرديء والمعيب لعدم العلم فكذلك إذا سامح فكأنّه لا يرى « 6 » . ويأتي الإغماض أيضاً بمعنى التجاوز ، يقال : أغمضت عنه ، إذا تجاوزت « 7 » . ويستعمل في الاصطلاح في نفس المعنى اللغوي ، إلّاأنّ الحكم الشرعي يترتّب على المعنى الأوّل . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تتعلّق بالإغماض والتغميض أحكام تختلف باختلاف متعلّقه ، نتعرّض لها على نحو الإجمال فيما يلي : 1 - إغماض عين الميّت : يستحبّ إغماض عين الميّت بعد موته « 8 » بلا خلاف بينهم « 9 » ؛ لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حينما دخل على أبي سلمة
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 4 : 395 ( 2 ) انظر : المفردات : 615 . المصباح المنير : 454 ( 3 ) المفردات : 615 ( 4 ) البقرة : 267 ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 387 ( 6 ) زبدة البيان : 252 ( 7 ) المصباح المنير : 454 ( 8 ) النهاية : 30 . الوسيلة : 62 . المعتبر 1 : 260 . القواعد 1 : 221 . الدروس 1 : 103 . جامع المقاصد 1 : 353 . المفاتيح 2 : 162 . كشف الغطاء 2 : 253 . العروة الوثقى 2 : 20 . مهذّب الأحكام 3 : 374 ( 9 ) المنتهى 7 : 138