مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

200

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إغراق أوّلًا - التعريف : الإغراق لغة : مصدر أغرق . والغَرَق : الرسوب في الماء ، ويشبّه به الذي ركبه الدين ، وذكر الخليل : أنّ ( الغرق ) هو الراسب في الماء من غير موت ، فإن مات فهو ( غريق ) « 1 » . وقال ابن منظور : « والغرق في الأصل دخول الماء في سَمَّي « 2 » الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك ، والشرق في الفم حتى يغصّ به لكثرته ، يقال : غرِق في الماء وشَرِق ، إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت » « 3 » . وأغرق إذ بالغ في الأمر وتجاوز الحدّ فيه كالإغراق في القول الذي يعني الإطناب وتجاوز الحدّ « 4 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنيين . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للإغراق في أبواب مختلفة من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي وفقاً لكلّ من المعنيين : الأوّل - الإغراق بمعنى الرسوب في الماء : تحدّث الفقهاء عن الإغراق بهذا المعنى في المواضع التالية : 1 - قتال العدوّ بإغراقهم : ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز التوصّل إلى دفع العدوّ بجميع أنواع الحيل ، من إرسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالّة على هرب المسلمين ، وبحفر آبار ونحوها لإيقاع جنودهم فيها ، وبإغراقهم بالماء « 5 » . ويمكن أن يستفاد هذا من كلام بعض من أطلق وقال : « يجوز قتال العدوّ بكلّ

--> ( 1 ) العين 4 : 354 . وانظر : لسان العرب 10 : 56 . المصباح المنير : 445 - 446 ( 2 ) السَّم : الثقب . انظر : الصحاح 5 : 1953 ( 3 ) لسان العرب 10 : 56 ( 4 ) انظر : لسان العرب 10 : 57 ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 381