مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

194

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اغتراف أوّلًا - التعريف : الاغتراف لغة : مصدر اغترف ، واغترف الماء : أخذه بيده « 1 » . واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه في اغتراف الماء للوضوء ، وفي حيازة المياه المباحة . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يقع الاغتراف موضوعاً أو متعلّقاً لأحكام في أبواب مختلفة من الفقه نشير إلى أهمّها فيما يلي : 1 - الإناء المغترف به النجاسة من الكر : لو اغترف النجاسة بإناء انعكس الحكم ، فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجساً ، والباقي وظاهر الإناء طاهراً « 2 » . ولو اغترف بإناء ماءً من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ وباطن الإناء طاهراً ، والباقي وظاهر الإناء نجساً ؛ لنقصانه عن الكرّ ، فيتنجّسان بملاقاتهما النجاسة . ولو لم تتميّز النجاسة كان الباقي طاهراً أيضاً « 3 » . والمراد بالمتميّزة ما لم تكن مستهلكة لتشمل الجامدة والمائعة ، فتكون غير المتميّزة - في الحكم الثاني - هي المستهلكة . ( انظر : نجاسة ) 2 - اغتراف الماء باليمين في الوضوء : يستحبّ اغتراف الماء باليمين لأفعال الوضوء من الواجبات - كغسل الوجه واليدين - والمندوبات كالمضمضة والاستنشاق « 4 » . وقد نسبه بعضهم إلى الأصحاب الظاهر في اتّفاقهم عليه « 5 » .

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1410 . لسان العرب 10 : 53 . المصباح المنير : 445 ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 119 ( 3 ) القواعد 1 : 184 . جامع المقاصد 1 : 119 . كشف اللثام 1 : 275 ( 4 ) المقنعة : 43 . المهذّب 1 : 43 . الشرائع 1 : 23 . القواعد 1 : 204 . التذكرة 1 : 192 . الدروس 1 : 93 . الذكرى 2 : 173 . جواهر الكلام 2 : 329 . العروة الوثقى 1 : 351 ( 5 ) المعتبر 1 : 164 . الذكرى 2 : 173