مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
189
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال : يا علي ، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم اللَّه ، لئن يهدي اللَّه عزّوجلّ على يديك رجلًا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي » « 1 » . وعليه فلا يجوز الإغارة على العدوّ ابتداءً . نعم ، تكره الإغارة على الكفّار ليلًا « 2 » حين محاربتهم ؛ لرواية عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ما بيّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عدوّاً قطّ ليلًا » « 3 » . مضافاً إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن لا يجوز قتلهم . ولو اضطرّ إلى ذلك زالت الكراهة « 4 » ؛ لأنّ الغرض قتلهم فجاز التبييت ؛ لأنّه أبلغ في احتياط المسلمين « 5 » . وعلى كلٍّ ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك ، لأنّه من أحكام السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام عليه السلام والحاكم الإسلامي . ( انظر : جهاد ) ب - إغارة الزوج زوجته : لا إشكال في أنّ للزوج أن يتزوّج بأخرى وإن صار سبباً لإغارة الزوجة الأولى « 6 » . نعم ، إذا أغار زوجته بمعنى القصد في أذيتها عبر تشكيكها في علاقاته العاطفية حرم من باب حرمة الأذية ، وأمّا انزعاجها من دون ذلك فلا ضير فيه . ( انظر : نكاح ) ولو قصد من إغارتها بالزواج الثاني دفعها لتفدي نفسها ، وقع كلام بينهم في صدق الإكراه على الخلع معه وعدمه ، خاصّة مع إظهار الزوج قصده للزوجة « 7 » . بل المعروف بينهم أنّ إغارتها بهذا النحو تكفي لتحقق موجب الخلع لو حصلت الكراهة به « 8 » . ( انظر : خلع )
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 43 ، ب 10 من جهاد العدوّ ، ح 1 ( 2 ) النهاية : 298 . السرائر 2 : 21 . الشرائع 1 : 312 . الدروس 2 : 32 . مجمع الفائدة 7 : 454 . الرياض 7 : 511 . جواهر الكلام 21 : 82 ( 3 ) الوسائل 15 : 63 ، ب 17 من جهاد العدوّ ، ح 1 ( 4 ) المهذب 1 : 303 . السرائر 2 : 7 ، 21 . الشرائع 1 : 312 . الدروس 2 : 32 . جواهر الكلام 21 : 82 ( 5 ) المنتهى 14 : 89 ( 6 ) انظر : الشرائع 2 : 340 . القواعد 3 : 96 . المسالك 8 : 372 . جواهر الكلام 31 : 220 ( 7 ) انظر : الحدائق 24 : 641 ، و 25 : 602 - 603 . جواهر الكلام 31 : 220 ، و 33 : 54 ( 8 ) الحدائق 25 : 576 - 580 . جواهر الكلام 33 : 41 - 44