مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

186

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

هذه السلعة عَرضاً إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى « 1 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تحدّث الفقهاء عن الأعيان في مواضع متعدّدة من الفقه وبمعاني متعددة ، ومن ذلك : 1 - الأعيان بمعنى الذهب والفضة ، حيث ذكروا لها أحكاماً في البيع والزكاة ، فإذا بلغ الذهب والفضة المضروبين حدّ النصاب المعيّن وجب فيهما الزكاة ، وتسمّى بزكاة النقدين ، وكذا في البيع تحت عنوان الصرف . وتفصيل ذلك كلّه يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة ، بيع الصرف ) 2 - الأعيان بمعنى الذوات ، في مقابل مثل المنفعة ، وهذه ذكروا لها أحكاماً كثيرة في أبواب مختلفة ، كالبيع ، والإجارة ، والوصية ، والإتلاف ، وغيرها . وقد ذكر السيد الحكيم ما يعمّم مفهوم الأعيان من الذاتية إلى الذمية ، وذلك حين تحدّث عن المملوك بالإضافة الملكية ، فتارةً يكون عيناً متقوّمة بنفسها كالدار والدرهم ، وهذه هي العين الخارجية والذات الخارجية ، وأخرى يكون عرضاً ومعنى كالعقد والفسخ وعمل الحرّ ونحو ذلك فيكون عيناً ذمّية غير خارجية ، وثالثة لا يكون أحد هذين كالحقوق مثل حق الخيار وحقّ الجناية « 2 » . ولكلّ من هذه الأنواع الثلاثة لا سيّما العين الذاتية والعين الذمية أحكام وتفاصيل . وقد يعبّر الفقهاء عن هذه الأعيان بتعابير تتصل بأوضاعها وحالاتها ، كحديثهم عن الأعيان المضمونة ، وهي الذوات التي تكون مغصوبة من قبل غاصب أو مستعارة في يد المستعير أو مقبوضةً بالعقد الفاسد ، حيث تحدّثوا عنها بإسهاب كما في صحّة رهنها وعدمها . ومن ذلك الأعيان التي اعتبرها الشارع

--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 138 ( 2 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 46 - 47 . المنهاج ( محمّد سعيد الحكيم ) 2 : 187