مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
16
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بأن يضع البنك بموجب هذا العقد والتعهّد مبلغاً تحت تصرّف العميل في فترة محدّدة ، وله أن يسحب مبلغ الاعتماد دفعة واحدة أو على فترات أو بالشكل المتّفق عليه على امتداد تلك الفترة ، وأثره تعهّد البنك والتزامه بإيجاد الاعتماد والائتمان للعميل . وأمّا العميل فلا يكون ملزماً باستعماله ، فإذا استخدم العميل مبلغ الاعتماد فعلًا أصبح العقد لازماً من الطرفين ، وعلى العميل حينئذٍ أن يردّ المبالغ التي يسحبها من الاعتماد ويدفع فوائدها « 1 » . ثانيها : الاعتماد المستندي : وهو عقد يتعهّد البنك بموجبه ويلتزم على عاتقه أن يدفع ثمن البضاعة نقداً أو يقبل الشيكات عند تسلّم المستندات من المصدر بكامل شروطها المتّفق عليها مسبقاً ، وذلك بموجب طلب صاحب الاعتماد من البنك ذلك لصالح المصدّر مقابل عمولة محدّدة ، فإذا تمّ الاتّفاق على ذلك أصدر البنك خطاب ضمان وتعهّد إلى المصدّر وصاحب الاعتماد ، ويتعهّد فيها بجميع ما في الاعتماد المستند من الشروط « 2 » . وله أقسام : الأوّل - اعتماد الاستيراد : وهو أنّ من يريد استيراد بضاعة أجنبية لابدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ، فيتعهّد البنك بتسديد الثمن إلى الجهة المصدّرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، ويسجّل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كمّاً وكيفاً حسب الشروط المتّفق عليها ، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلّم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة « 3 » . الثاني - اعتماد التصدير : وهو أنّ من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لابدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ، ليقوم بدوره - بموجب تعهّده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة
--> ( 1 ) أحكام البنوك : 103 ( 2 ) أحكام البنوك : 106 . وانظر : البنك اللاربوي فيالإسلام ( مؤلّفات الشهيد الصدر ) 12 : 131 ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 408 . وانظر : البنك اللاربوي في الإسلام ( مؤلّفات الشهيد الصدر ) 12 : 132 . بحوث فقهيّة : 129 . كلمة التقوى 4 : 512 - 513