مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

140

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

كذلك فإن كانت مفروضة رجح إظهارها ، وإن كانت مندوبة رجح إسرارها « 1 » . ( انظر : زكاة ) ومن ذلك ما ذكروه من أنّه يستحبّ إعلان إقامة حد الزنا « 2 » ؛ ليحضر الناس ويكونوا ناظرين وشاهدين لعذابه ، فالإعلان مقدّمة للحضور ، وعلى هذا فلو حضروا بأنفسهم متوفّرين فلا حاجة إلى ذلك ؛ لعدم ثبوت وجوب نفسي هنا ، بل حضور هذه العدّة للتنبّه وتعظيم الشعائر وحصول الإنذار كي يتنبّهوا ويواظبوا على أنفسهم أن لا يقعوا في مثل هذه المشكلات والمواقف الخطيرة ، فلو كان حضورهم موقوفاً على الإعلان يلزم عليه ذلك « 3 » ، قال تعالى : « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » « 4 » . وقد تكون سائر الحدود مثل حد الزنا بلحاظ الحكمة أحياناً . ( انظر : حدّ ، زنا ) 2 - الإعلان التجاري : يجوز القيام بالإعلانات التجارية المتعارفة في عصرنا الحاضر ، وهي أن يروّج لسلعةٍ ما عبر وسائل الإعلام كالصحافة والتلفاز والراديو ومواقع الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) أو في الطرقات عبر لوحات كبيرة أو صغيرة توضع في أماكن مخصّصة تنظمها الجهات الرسمية أو غير ذلك ، ما لم يكن الإعلان مشتملًا على الكذب المحرّم أو الغش كذلك ، وما لم يكن إعلاناً لأمر محرّم كالإعلان عن الخمور ونحوها ، وما لم يكن الإعلان محتوياً على صور غير شرعية كالنساء الخليعات أو غير ذلك ، فالأصل فيه الجواز ما لم يحتوِ محرّماً آخر . 3 - إعلان النكاح : يستحبّ الإعلان في النكاح الدائم ، والمراد به إظهار العقد وإيقاعه بمجمع من الناس ، وإنّما كان مستحبّاً ؛ لأنّه بالإعلان تثبت الأنساب ، وتلحق الأولاد ، وتجب النفقات ، ويستحقّ الميراث ، وتدرأ الحدود ، وتزول الشبهات « 5 » ؛ وذلك للأمر

--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 189 . وانظر : الحدائق 22 : 275 ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 353 . الدرّ المنضود 1 : 427 ( 3 ) الدرّ المنضود 1 : 427 ( 4 ) النور : 2 ( 5 ) المقنعة : 497 . الكافي في الفقه : 293 . النهاية : 450 . المراسم : 151 . السرائر 2 : 550 . التذكرة 2 : 571 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 13 . المسالك 7 : 19 . الحدائق 23 : 33 . جواهر الكلام 29 : 40