مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
138
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إعلان أوّلًا - التعريف : الإعلان لغة : ضدّ الإسرار والكتمان « 1 » ، وهو المبالغة في الإظهار بالإبراز على العموم ، وهو أيضاً : المجاهرة . وعلن الأمر ، إذا شاع وظهر « 2 » ، ومن هنا قالوا : يستحبّ إعلان النكاح ، ولم يقولوا : إظهاره ؛ لأنّ إظهاره يكون بالإشهاد عليه ، أمّا إعلانه فإعلام الملأ به « 3 » . والفقهاء يستعملونه بمعنى المبالغة في الإظهار . وهناك العديد من الأحكام التي تتّصل بشكل أو بآخر بالإعلان يمكن مراجعتها في مصطلح ( إشاعة ، إشهار ، إظهار ، إعلام ، إفشاء ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإظهار : وهو الإبراز بعد الخفاء « 4 » ، وعلى هذا فيكون الفرق بينه وبين الإعلان هو أنّ الإعلان مبالغة في الإظهار . ومن هنا قالوا : يستحبّ إعلان النكاح ، ولم
--> ( 1 ) المصباح المنير : 273 ( 2 ) انظر : لسان العرب 9 : 374 ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 40 ( 4 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 471 . لسان العرب 8 : 279 . المصباح المنير : 387 . مجمع البحرين 2 : 1147