مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

129

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

21 - إعلام المقترض حاله للمقرض : يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره ، وحسن قضائه « 1 » . ( انظر : قرض ، دين ) 22 - إعلام الحاكم بحجر المفلّس : يستحبّ للحاكم الإعلام بحجر المفلّس لتجنّب معاملته « 2 » ، إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه . وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه « 3 » ، وادّعي عليه الإجماع « 4 » . ( انظر : إعسار ، تفليس ) 23 - إعلام المرأة بالحيض أو الطهر : يقبل قول المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّ أحد ؛ لقوله سبحانه وتعالى : « وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » « 5 » ، فلولا وجوب القبول لما حرم الكتمان « 6 » . ( انظر : حيض ، عدّة ) 24 - إعلام الزوجة بعيبها للزوج : لو كان في المرأة عيب فدلّست ولم تُعلم الزوج بذلك رجع عليها بالمهر « 7 » ؛ وذلك لخبر رفاعة عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » « 8 » . ولرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » « 9 » .

--> ( 1 ) التحرير 2 : 450 . الدروس 3 : 318 ( 2 ) الكافي في الفقه : 341 . التذكرة 14 : 23 . التحرير 2 : 507 ( 3 ) الكافي في الفقه : 341 ( 4 ) الغنية : 250 ( 5 ) البقرة : 228 ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 320 . الروض 1 : 211 . المدارك 1 : 350 - 351 . الحدائق 3 : 261 . جواهر الكلام 6 : 177 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 610 ، م 16 ( 7 ) انظر : جامع المقاصد 13 : 275 . جواهر الكلام 30 : 347 ( 8 ) الوسائل 21 : 212 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 2 ( 9 ) الوسائل 21 : 212 - 213 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 4