مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
124
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وذكر جماعة استحباب عدم الإعلام « 1 » ) ؛ لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به « 2 » ، ولرواية أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : « أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن » « 3 » . نعم ، قد روي عن محمّد بن مسلم « 4 » ) ما يخالف بظاهره هذا الحكم ، لكنّ إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيّته للمعارضة « 5 » . قال في الحدائق : « فهو غير معمول به على ظاهره ولا قائل به ، بل الأخبار وكلام الأصحاب على خلافه فلا يلتفت إليه » « 6 » . إلّاأنّهم ذكروا عدّة توجيهات لرفع المنافاة « 7 » . نحيل ذكرها إلى محلّه . ( انظر : زكاة )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 324 . العروة الوثقى 4 : 106 ، م 12 . تحرير الوسيلة 1 : 307 ، م 11 ( 2 ) التذكرة 5 : 287 . مجمع الفائدة 4 : 193 . الحدائق 12 : 171 . جواهر الكلام 15 : 324 - 325 ( 3 ) الوسائل 9 : 314 - 315 ، ب 58 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 ( 4 ) الوسائل 9 : 315 ، ب 58 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ( 5 ) مستمسك العروة 9 : 233 . وانظر : جواهرالكلام 15 : 325 ( 6 ) الحدائق 12 : 172 ( 7 ) مجمع الفائدة 4 : 195 . مستند الشيعة 9 : 337 . جواهر الكلام 15 : 326 . مستمسك العروة 9 : 233