مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

116

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الوقوع فيه ، فلا يتوقّف على التزويج « 1 » . ( انظر : نكاح ) 2 - إعفاف من تجب نفقته : نسب « 2 » إلى المشهور أنّه لا يجب إعفاف من تجب نفقته « 3 » ، ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر أو تمليك أمة أو نحو ذلك ممّا يناسب حاله في الإعفاف ، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف المعتدّ به فيه « 4 » ؛ وذلك لأنّه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة . فيما ذكر آخرون أنّ المشهور « 5 » ، بل الأشهر « 6 » هو الاستحباب . بل نقل القول بوجوبه للأب على الابن عن بعض الفقهاء ؛ نظراً إلى أنّ ذلك من أهمّ ألوان المصاحبة بالمعروف ، ولأنّه من وجوه حاجاته المهمّة فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة « 7 » . وقد استُضْعف هذا القول استناداً إلى الأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلّة بعد القطع أو الظنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العورة وستر العورة وما يتبعهما ، والمصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين « 8 » إنّما يراد بها المتعارف من المعروف ، وليس هو إلّا ما ذكرنا ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ، والأصل البراءة « 9 » . ( انظر : نفقة ) 3 - إعفاف المؤمنين : يستفاد من الكتاب ومن الروايات الواردة في مدح الساعي في التزويج استحبابَ إعفاف المؤمن وإن لم يكن ممّن تجب نفقته : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 33 ( 2 ) الحدائق 25 : 137 ( 3 ) المبسوط 4 : 200 . الشرائع 2 : 353 . القواعد 3 : 114 . الروضة 5 : 475 . كفاية الأحكام 2 : 307 . كشف اللثام 7 : 598 . جواهر الكلام 31 : 377 ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 377 ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 307 . الحدائق 25 : 137 ( 6 ) المسالك 8 : 489 ( 7 ) انظر : المبسوط 3 : 438 . المسالك 8 : 489 . كشف اللثام 7 : 598 - 599 . الحدائق 25 : 137 . جواهر الكلام 31 : 377 ( 8 ) كشف اللثام 7 : 598 . جواهر الكلام 31 : 377 ( 9 ) جواهر الكلام 31 : 377