مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
91
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والخزّ « 1 » والفنك « 2 » فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم الخلاف « 3 » في تحريمها « 4 » . وتدلّ عليه رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ ، فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : « إن كان له ناب فلا تأكله » ، قال : ثمّ مكث ساعة ، فلمّا هممت بالقيام قال : « أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله ، فلا تأكله » « 5 » . وكذا رواية حمران بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخزّ ، فقال : « سبع يرعى في البرّ ، ويأوي الماء » « 6 » . فقوله عليه السّلام : « سبع » يدلّ على كونه من السباع . وكذا ما ورد في فقه الرضا عليه السّلام الدالّ على عدم حلّية أكل لحم السنجاب والسمّور والحواصل « 7 » ، وضعفها سندا منجبر بالشهرة « 8 » . وأمّا رواية أبي حمزة المشعرة بعدم تحريم السنجاب « 9 » فهي مطروحة أو محمولة على التقيّة « 10 » . وعليه فالمستفاد من مجموع الروايات الواردة في الباب حرمة لحوم هذه الحيوانات الخمسة .
--> ( 1 ) الخزّ أو الدلق : حيوان ثديي صغير ، حجمه لا يزيد على حجم الهرّ الأليف ، وقد يصل طوله أحيانا إلى ( 60 ) سنتيمترا ، وهو مهزول الجسم ، قصير القوائم ، مستدير الاذنين ، ناعم الوبر ، كثّ الذيل . . . يألف الغابات حيث يتسلّق الأشجار برشاقة ، ويقتات بالحيوانات وبالثمار ، وبالجيف أيضا ، وهو يصطاد طلبا لفروه النفيس . موسوعة المورد 6 : 205 . ( 2 ) الفنك : ضرب من الثعالب ، فروه أجود أنواع الفراء ، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة . انظر : حياة الحيوان الكبرى 2 : 175 . المعجم الوسيط : 703 . ( 3 ) المفاتيح 2 : 183 . جواهر الكلام 36 : 296 - 297 . ( 4 ) الشرائع 3 : 219 . التحرير 4 : 632 . القواعد 3 : 326 . الدروس 3 : 6 . المسالك 12 : 35 - 37 . كشف اللثام 9 : 254 . الرياض 12 : 158 . مستند الشيعة 15 : 104 . ( 5 ) الوسائل 24 : 191 ، ب 39 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 24 : 191 ، ب 39 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السّلام : 302 . المستدرك 16 : 207 - 208 ، ب 47 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 8 ) مستند الشيعة 15 : 105 . ( 9 ) الوسائل 24 : 192 ، ب 41 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 297 .