مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

82

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا يلحق بلبن الخنزيرة لبن الكلبة والمرأة الكافرة ؛ لاختصاص النصّ بالخنزيرة فقط ، والقياس ممنوع ، ومقتضى القاعدة الجواز . كما لا يختصّ الحكم المذكور بالجدي المحمول في النصوص على المثال ، بل يشمل كلّ ما ارتضع من الخنزيرة واشتدّ عظمه وكبر « 1 » . ( انظر : خنزير ) 7 - شرب الحيوان للمسكر : ذهب مشهور الفقهاء « 2 » إلى عدم حرمة الحيوان المحلّل لو شرب مسكرا ، وإنّما يغسل لحمه ويؤكل « 3 » . ويدلّ عليه ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في شاة شربت خمرا حتّى سكرت ، ثمّ ذبحت على تلك الحال : « لا يؤكل ما في بطنها » « 4 » . هذا ، وقد دلّت الرواية على حرمة أكل ما في جوف الحيوان ممّا لاقاه الخمر من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل « 5 » ، كما عليه المشهور من الفقهاء « 6 » . وأنكر بعض الفقهاء الحكم المزبور فذهب أو مال إلى الكراهة ؛ عملا بأصالة الحلّ ، واستضعافا للخبر المزبور سندا وقصوره دلالة ؛ لأنّه أخصّ من المدّعى من وجوه « 7 » . ( انظر : مسكر ) رابعا - أقسام الأطعمة والأشربة : اعتمد الفقهاء منهجا خاصّا في تقسيم الأطعمة والأشربة ، فقسّموها إلى الأقسام الثلاثة التالية : الحيوانات ، والجامدات ، والمائعات .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 284 . ( 2 ) الرياض 12 : 173 . ( 3 ) النهاية : 575 . السرائر 3 : 97 . الشرائع 3 : 219 . التحرير 4 : 633 . القواعد 3 : 328 . الدروس 3 : 7 . المسالك 12 : 32 . الرياض 12 : 173 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 371 ، م 10 . تحرير الوسيلة 2 : 142 ، م 25 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1687 . ( 4 ) الوسائل 24 : 160 ، ب 24 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) النهاية : 575 . الشرائع 3 : 219 . التحرير 4 : 633 . القواعد 3 : 328 . الدروس 3 : 7 . الرياض 12 : 173 . جواهر الكلام 36 : 290 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 371 ، م 10 . تحرير الوسيلة 2 : 142 ، م 25 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1687 . ( 6 ) كفاية الأحكام 2 : 605 . ( 7 ) السرائر 3 : 97 . المسالك 12 : 32 . مجمع الفائدة 11 : 260 . كفاية الأحكام 2 : 606 . الرياض 12 : 173 . مستند الشيعة 15 : 127 .