مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

510

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

السنة ) نظرت فإن كان رمضان قد مضى فإنّ نذره باطل ، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به ، فإن لم يعلم حتى خرج لزمه قضاؤه » « 1 » . ب - وأمّا لو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد بعينه لم ينعقد ؛ وعللّ ذلك بأنّه إن قدم ليلا لم يلزمه شيء ، وإن قدم نهارا لم ينعقد ؛ لمضيّ بعض اليوم غير صائم للاعتكاف « 2 » . نعم ، لو علم قدومه قبل الفجر صحّ نذره « 3 » . وكذا لو أراد الاعتكاف من ساعة قدومه صحّ مع الجهل أيضا ، فيتلبّس بالاعتكاف ساعة القدوم وإن كان أثناء النهار ، ويضيف عليها ثلاثة أيّام بحيث يكون أوّل أيّام اعتكافه الثلاثة هو الغد ، وهذا النصف المتقدّم زيادة على الثلاثة ؛ إذ لا مانع من الزيادة عليها « 4 » . ج - ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدوم زيد صحّ ، ويضيف إليه يومين آخرين « 5 » . 2 - بطلان نذر الاعتكاف أقل من ثلاثة : إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة بطل نذره « 6 » ، وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، واستدلّ عليه بأنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة ، فلا يكون نذره حينئذ مشروعا « 8 » . وأمّا لو نذر يوما أو يومين وسكت عن الزائد فإنّه ينعقد نذره ويضمّ إليه يوما أو يومين آخرين « 9 » . 3 - نذر اعتكاف الأيّام دون لياليها : لا إشكال ولا خلاف لدى أكثر الفقهاء

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 396 - 397 . ( 2 ) التذكرة 6 : 283 . العروة الوثقى 3 : 678 ، م 9 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 678 - 679 ، م 9 . ( 4 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 387 . ( 5 ) الشرائع 1 : 218 . المسالك 2 : 107 . جواهر الكلام 17 : 190 . العروة الوثقى 3 : 679 ، م 9 . ( 6 ) المبسوط 1 : 397 . الشرائع 1 : 218 . الجامع للشرائع : 166 . المختلف 3 : 461 - 462 . التذكرة 6 : 321 . القواعد 1 : 393 . المسالك 2 : 107 . المدارك 6 : 338 . مستند الشيعة 10 : 561 . العروة الوثقى 3 : 677 ، م 9 . وسيلة النجاة 1 : 291 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 280 ، م 4 . ( 7 ) الخلاف 2 : 230 ، م 96 . ( 8 ) الخلاف 2 : 230 ، م 96 . مجمع الفائدة 5 : 371 . جواهر الكلام 17 : 190 . ( 9 ) المختلف 3 : 461 - 462 . القواعد 1 : 393 . المدارك 6 : 338 . العروة الوثقى 3 : 677 ، م 7 . وسيلة النجاة 1 : 291 ، م 4 . تحرير الوسيلة 1 : 280 ، م 4 .