مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

495

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - طروّ ما يمنع عن إدامة الاعتكاف : يجب خروج المريض الذي لا يسعه اللبث ، وكذا غيره من ذوي الأعذار التي تنمحي صورة الاعتكاف معها ، ويجب عليهم حينئذ استئناف الاعتكاف مع وجوبه ، وإلّا فلا « 1 » . لكن العلّامة في المنتهى تردّد في استئناف الاعتكاف في صورة حصول العارض قبل الثلاثة ، وقال : « الأقرب عدم الاستئناف » « 2 » . وقال في المختلف : « والحقّ أن نقول : إن كان الاعتكاف ندبا لم يجب عليهما الرجوع ، وإن كان واجبا فإن خرجا بعد مضيّ ثلاثة أكملا بعد العذر ما تخلّف ، وإن كان قبلها استأنفا » « 3 » . واستدلّوا على ذلك بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » « 4 » . وقال في التذكرة : « وإن كان أكثر من ثلاثة فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج ، فإذا عاد بنى ، فإن كان الباقي ثلاثة أيضا فما زاد أتى به ، وإن كان أقلّ ضمّ إليه ما يكمله ثلاثة ، وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة فالأقرب الاستئناف » « 5 » . رابع عشر - ما يترتب على فساد الاعتكاف : 1 - وجوب الكفّارة بالجماع : أ - تجب الكفّارة على المعتكف إذا أفسد اعتكافه بالجماع ، إن لم يشترط الرجوع عن اعتكافه « 6 » ، وقد نفي الخلاف عنه « 7 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 8 » ، من

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 187 . الاقتصاد : 442 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 222 . المهذب 1 : 204 . الجامع للشرائع : 167 . الرياض 5 : 522 . جواهر الكلام 17 : 184 . ( 2 ) المنتهى 9 : 514 . ( 3 ) المختلف 3 : 462 . ( 4 ) الوسائل 10 : 554 ، ب 11 من الاعتكاف ، ح 1 . ( 5 ) التذكرة 6 : 302 . ( 6 ) النهاية : 172 . المبسوط 1 : 400 . المهذب 1 : 204 . جامع المقاصد 3 : 101 . المدارك 6 : 349 . ( 7 ) مستند الشيعة 10 : 571 . جواهر الكلام 17 : 208 . ( 8 ) الانتصار : 201 . الغنية : 147 . التذكرة 6 : 314 . مستند الشيعة 10 : 571 - 572 .