مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

491

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال ابن إدريس : « والأولى عندي أنّ جميع ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات يفسد اعتكافه . . . والمعتكف اللابث للعبادات إذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج من حقيقة المعتكف اللابث للعبادة » « 1 » . وقال آخرون : يأثم ولا يبطل « 2 » ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، ولأنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد . 3 - المماراة : الظاهر من بعض الفقهاء إفساد الاعتكاف بالمماراة « 3 » . لكن ذكر الشيخ الطوسي أنّه لا يفسد الاعتكاف ؛ لأنّه لا يفسد الصوم « 4 » . 4 - انتفاء أحد شروط الاعتكاف : تقدّم أنّ هناك شروطا للمعتكف والاعتكاف ، فلو انتفى أحد هذه الشروط يبطل الاعتكاف ، من قبيل : أ - الجنون : إذا طرأ على المعتكف الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه ؛ لفساد الشرط وخروجه عن أهليّة العبادة ، ولأنّ العبادات البدنيّة لا تصحّ من المجنون ، سواء اخرجا من المسجد أم لا « 5 » . ب - الردّة : اتّفق الفقهاء على أنّه لو ارتدّ في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه وإن تاب بعد ذلك « 6 » ، سواء كان الارتداد عن الإسلام أو الإيمان « 7 » . وذلك لأنّ المرتد يقتل إن كان عن فطرة ، ويجب خروجه من المسجد إن لم

--> ( 1 ) السرائر 1 : 426 . ( 2 ) الشرائع 1 : 220 . الجامع للشرائع : 167 . المختلف 3 : 453 . التذكرة 6 : 258 . جامع المقاصد 3 : 102 . المسالك 2 : 115 . المدارك 6 : 353 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 203 - 204 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 465 . ( 4 ) المبسوط 1 : 401 . ( 5 ) التذكرة 6 : 266 . ( 6 ) الخلاف 2 : 236 ، م 110 . المختلف 3 : 447 . التذكرة 6 : 264 . جواهر الكلام 17 : 161 . العروة الوثقى 3 : 675 ، م 1 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 104 .