مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
488
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثاني عشر - آداب الاعتكاف : يستحبّ في الاعتكاف المحافظة على العبادات من تلاوة أو دعاء أو صلاة أو تدريس أو تعلّم أو تعليم أو ذكر أو تعزية أو مدح لأهل اللّه بشعر أو نثر أو استماعها أو قضاء حوائج المؤمنين أو خدمة المعتكفين أو إصلاح بناء في المسجد أو كنسه أو فرشه إلى غير ذلك « 1 » . وقد رجّح جمع من الفقهاء التلاوة والتدريس على الصلاة ندبا « 2 » ، ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها بإجارة أو بدونها ، فالاشتغال به أولى من فعل الندب « 3 » . قال العلّامة الحلّي : « وينبغي للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بشيء ؛ لأنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم لمّا أردن الاعتكاف امرن بأبنيتهنّ فضربن في المسجد « 4 » ، ولأنّ المسجد يحضره الرجال وقد امرن بالاختفاء عنهم . وينبغي أن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا في وسطه ؛ لئلّا يمنع من اتّصال الصفوف . وكذا يستحبّ للرجل أيضا أن يستتر بشيء ، روى الجمهور عن أبي سعد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم اعتكف في قبّة تركيّة على سدّتها قطعة حصير ، قال : فأخذ الحصير بيده فنحّاها في ناحية القبّة ، ثمّ أطلع رأسه فكلّم الناس « 5 » . ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من شعر وشمّر المئزر وطوى فراشه » « 6 » . ولأنّه أستر له وأخفى لعمله ، وربّما احتاج إلى الأكل والنوم ، وينبغي له سترهما عن الناس » « 7 » . ويستحبّ فيه أيضا المداومة على العبادات وإحياء الليالي بها ، كما كان يفعل النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم .
--> ( 1 ) التذكرة 6 : 260 . المسالك 2 : 111 . كشف الغطاء 4 : 108 . ( 2 ) المبسوط 1 : 401 . الجامع للشرائع : 167 . التذكرة 6 : 260 . الدروس 1 : 300 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 108 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 331 ، ح 2464 . ( 5 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 315 . ( 6 ) الفقيه 2 : 184 ، ح 2087 . الوسائل 10 : 533 ، ب 1 من الاعتكاف ، ح 1 . ( 7 ) المنتهى 9 : 518 .