مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
453
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق ، بمعنى أنّه لا يشترط في الصيام أن يكون لأجل الاعتكاف « 1 » ، ولذا صرّح عدّة من الفقهاء بكفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه « 2 » . قال السيد اليزدي : « لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أيّ صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف ، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر » « 3 » . 3 - ويترتّب على عدم صحّة الاعتكاف ممّن لا يصحّ منه الصوم أيضا عدم جواز اعتكاف المسافر ، بناء على عدم مشروعية الصوم منه ، إلّا أن ينذر الصوم في السفر على المشهور « 4 » . ولكن جوّز بعض الفقهاء الاعتكاف في السفر أيضا « 5 » ؛ نظرا إلى إطلاق أدلّة الاعتكاف ؛ إذ لم يقيّد شيء منها بالحضر ، فتدلّ بالدلالة الالتزاميّة على مشروعيّة ما يتوقّف عليه وهو الصوم . وقد نوقش فيه بالمنع من عدم اشتراط الحضر في الاعتكاف ، فإنّه مشروط بالصوم المشروط بالحضر ، وشرط الشرط شرط « 6 » . الخامس - وحدة مسجد الاعتكاف الواحد : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء كانا متّصلين أو منفصلين . نعم ، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا عرفا فلا مانع « 7 » ؛ وعلّل
--> ( 1 ) الحدائق 13 : 457 . مستند الشيعة 10 : 545 . ( 2 ) المعتبر 2 : 726 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 676 ، م 4 . ( 4 ) الشرائع 1 : 197 . وانظر : جامع المدارك 2 : 244 - 245 . ( 5 ) المقنع : 199 . المبسوط 1 : 397 . السرائر 1 : 394 . ( 6 ) المختلف 3 : 448 . جواهر الكلام 17 : 166 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 338 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 97 ، 98 . جواهر الكلام 17 : 171 . العروة الوثقى 3 : 682 ، م 18 . وسيلة النجاة 1 : 291 ، م 6 . تحرير الوسيلة 1 : 280 ، م 6 .